علم الدين السخاوي

689

جمال القرّاء وكمال الإقراء

من قتل بذحل في الجاهلية ) « 1 » وهذا أولى وأحسن عند الأكثر « 2 » . الثالث : قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ « 3 » قال قوم : أنها « 4 » منسوخة ، لأنها تقتضي إيجاب الوضوء على من قام إلى الصلاة ، وإن لم يك محدثا . قال عكرمة وابن سيرين بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا « 5 » . وإنما معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين . يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 6 » ، والآية « 7 » محكمة عند العلماء ، ومعناها « 8 » ما ذكرته « 9 » . الرابع : قوله عزّ وجلّ : وَ « 10 » امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ « 11 » . قال : قوم هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين . قال الشعبي : نزل القرآن / بمسح الرجلين ، وجاءت السّنة بالغسل « 12 » والصحيح

--> ( 1 ) انظر مسند الإمام أحمد : 2 / 187 ، 4 / 32 . ( 2 ) انظر الإيضاح ص 260 ، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص : 144 . ونواسخ القرآن ص 302 ، وقد روي الطبري النسخ عن ابن زيد ، والأحكام عن مجاهد ، قال : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد إنه غير منسوخ ، لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به ، وإذا احتمل ذلك لم يجز أن يقال : هو منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها اه جامع البيان : 6 / 66 . ( 3 ) المائدة : ( 6 ) . ( 4 ) في بقية النسخ : هي . ( 5 ) من قوله : قال عكرمة وابن سيرين إلى هنا ساقط من ظ ، ويظهر أن الناسخ أضاف ذلك في الحاشية لكن لم يظهر . ( 6 ) جزء من الآية السادسة السالفة الذكر . ( 7 ) في بقية النسخ : فالآية محكمة . ( 8 ) في ظ : ومعناها على ما ذكرته . ( 9 ) انظر : تفسير الطبري : 6 / 110 - 114 ، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 147 ، والإيضاح ص 264 ، 265 ، ونواسخ القرآن ص : 306 ، وتفسير القرطبي : 6 / 80 - 82 ، وزاد المسير : 2 / 298 ، 299 . ( 10 ) في بقية النسخ ( فامسحوا ) وهي خطأ . ( 11 ) جزء من الآية السادسة السالفة الذكر . ( 12 ) أخرجه النحاس عن الشعبي ص 149 ، وعبد بن حميد عن الأعمش كما في الدر المنثور : 3 / 29 . وذكره ابن العربي والقرطبي عن أنس . انظر : أحكام القرآن : 2 / 577 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 92 .